47

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Bincike

مجتبى العراقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> فاعلم ذلك فإنه من خواص هذا الكتاب.

فروع (ألف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.

(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لأن الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل (1)، وبالطهارة.

قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو ألقي عليها كر، طهرت على الأقوى، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لأن ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لا تطهر إلا بالنزح فقط (2).

(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.

(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولأن الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (3).

ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء</div>

Shafi 109