حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَحَدُنَا إِذَا جَامَعَ فَأَكْسَلَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» قَالَ: وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَفْعَلُهُ وَكَانَ عُرْوَةُ يُفْتِي بِهِ وَيَفْعَلُهُ
حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحِيضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ ⦗٣٢٦⦘ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِكِ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَ فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ»