فلا يَحِلُّ له، وذلك أمرٌ ظاهِر.
وقال الخَلَّالُ (١٩): إنما قال أحمد: ليس فيه حديثٌ. لأنَّ هذا الحديثَ يَرْوِيه سليمان بن عمر، ورِشْدِينُ بن سعد، وكلاهما ضعيفٌ، وابنُ ماجَه رواه من طريق رِشْدِين.
وأمَّا ما دون القُلَّتَيْن إذا لاقَتْه النَّجاسةُ فلم يتغَيَّرْ بها، فالمشهورُ في المذهب أنه يَنْجُسُ، [وروى عن ابن عمر، وسعيد بن جبير (٢٠)، ومجاهد، وبه قال الشافعيُّ، وإسحاق، وأبو عُبَيْد] (٢١).
ورُوِىَ عن أحمد روايةٌ أخرى، أنَّ الماءَ لا يَنْجُس إلَّا بالتغيُّرِ قليلَه وكثيرَه، وروى مِثْلُ (٢٢) ذلك عن حُذَيْفَة، وأبى هُرَيْرة، وابن عباس، قالو: الماءُ لا يَنْجُس. ورُوِىَ ذلك عن سعيد بن المُسَيَّب، والحسن، وعكْرِمَة، وعطاء، وجابر بن زيد (٢٣)، وابن أبي لَيْلَى، ومالك، والأَوْزَاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ (٢٤)، ويحيى القَطَّان (٢٥)، وعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، وابن المُنْذِر، وهو قولٌ للشافعىِّ؛ لحديثِ أبى أُمامةَ الذي أوْرَدْناه.
وروَى أبو سعيد، قال: قِيلَ يا رسولَ اللَّه، أنتَوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعةَ؟ - وهى بئرٌ