المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
Editsa
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
بوَضُوءٍ فَتَوَضَّأ وغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم مَضْمَضَ (٧) واسْتَنْثَرَ، ثم غَسَلَ وَجْهَه ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إلى المَرْفِقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مثلَ ذلك، ثم مَسَحَ برَأْسِه، ثم غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مرَّاتٍ، ثم غَسَلَ اليُسْرَى مثلَ ذلك، ثم قال: رأيتُ رَسُول اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هذا، ثم قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثم قَامَ فرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَه، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه". قال ابنُ شِهَابٍ: وكان (٨) عُلَماؤُنا يَقُولُون: هذا الوُضُوءُ أسْبَغُ ما يَتَوَضَّأُ به أَحدٌ للصَّلاةِ.
فصل: وإن غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِه مَرَّةً وبَعْضَها أَكْثَر، جَازَ؛ لأنَّه إذا جَازَ ذلك في الكُلِّ جَازَ في البَعْضِ، وفي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فغَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا، وغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ومَسَحَ برَأْسِه مَرَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (٩).
فصل: قال أحْمدُ، ﵀: لا يَزِيدُ علَى الثَّلاثِ إلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى. وقال ابنُ المُبَارَك: لا آمَنُ مَن ازْدادَ علَى الثَّلاثِ أن يَأْثَمَ. وقال إبْرَاهِيم النَّخَعِىُّ: تَشْدِيدُ الوُضُوءِ مِنَ الشَّيْطانِ، لو كانَ هذا فَضْلًا لَأُوثِرَ به أصحابُ محمد ﷺ. ورَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، قال: جاءَ أَعْرَابِىٌّ إلى النبيِّ ﷺ فسَأَلَه عن الوُضُوءِ، فأرَاهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثم قال: "هذا (١٠) الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ علَى هذا (١١) فَقَدْ أسَاءَ (١٢) وظَلَمَ". رَوَاه أبو داود، والنَّسائىُّ، وابنُ مَاجَه (١٣).
(٧) في م: "تمضمض".
(٨) في الأصل: "فكان"، والمثبت في: م، وصحيح مسلم، والنقل عنه.
(٩) تقدم تخريجه، مسألة ٢٦، صفحة ١٧٠.
(١٠) عند النسائي: "هكذا".
(١١) عند أبي داود زيادة: "أو نقص".
(١٢) عند النسائي زيادة: "وتعدى". وعند ابن ماجه: "فقد أساء أو تعدى أو ظلم".
(١٣) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء ثلاثا، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. والنسائي، في: باب الاعتداء في الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدى فيه، من باب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٠.
1 / 194