المغني شرح مختصر الخرقي
المغني شرح مختصر الخرقي
Editsa
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
فَخَلَّلَ بالأَصابِع. وقال حَنْبَل: مِنْ تَحْتِ ذَقَنِه مِنْ أَسْفَلِ الذَّقَنِ، يُخَلِّلُ جَانِبَىْ لِحْيَتهِ جَمِيعًا بالمَاءِ، ويَمْسَحُ جانِبَيْها وباطِنَها. وقال أبُو الحارِثِ (١٤): قال (١٥) أحمدُ: إن شاءَ خَلَّلَهَا مع وَجْهِه، [وإن شاء إذا مَسَحَ رَأْسَه.
ويُسْتَحَبُّ أن يَتَعَهَّدَ بَقِيَّةَ شُعُورِ وَجْهِه] (١٦) ويَمْسَحَ مآقِيهِ؛ لِيَزُولَ ما بهما مِن كُحْلٍ أو غَمَصٍ. وقد رَوَى أبُو داود (١٧) بإِسْنادِهِ عن أبى أُمَامَةَ أنه ذَكَرَ وُضُوءَ رَسوُلِ اللهِ ﷺ فقالَ: كان يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ.
٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذُ ماءٍ جَدِيدِ لِلْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَا)
المُسْتَحَبُّ: أن يَأْخُذَ لأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا. [قال أَحْمَدُ: أنا أَسْتَحِبُّ أن يَأْخُذَ لِأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا، كان ابنُ عُمَرَ يأْخُذُ لأُذُنَيْهِ ماءً جَدِيدًا] (١). وبهذا قال مالِك، والشافِعِىُّ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: هذا الذي قَالُوه غيرُ مَوْجُودٍ في الأَخْبَارِ، وقد رَوَى أبُو أُمامةَ، وأبو هُرَيْرة، وعبدُ اللَّه بن زيدٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ". رَوَاهُنَّ ابنُ مَاجَه (٢)، ورَوَى ابنُ عباس، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، والمِقْدامُ بن مَعْدِيكَرِبَ، أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ برَأْسِهِ وأُذُنَيْه مَرَّةً واحدِةً. رَوَاهُنَّ أبو داود (٣). ولَنَا أنَّ إفْرَادَهُما بماءٍ جَدِيدٍ قد (٤) رُوِىَ عن ابنِ عُمَر، وقد ذَهَب الزُّهْرِىُّ إلى أنَّهما مِنَ الوَجْهِ. وقال الشَّعْبِىُّ: ما أقْبَلَ مِنْهُما من الوَجْهِ وظاهِرُهُما من الرَّأْسِ. وقال
(١٤) هو أحمد بن محمد الصائغ. وتقدم في صفحة ٢١.
(١٥) في الأصل: "سألت".
(١٦) سقط من الأصل.
(١٧) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٩.
(١) سقط من الأصل.
(٢) في: باب الأذنان من الرأس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٢. كما أخرج حديث أبى أمامة أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٥٤.
(٣) في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٧ - ٢٩.
(٤) سقط من: الأصل.
1 / 150