المغني شرح مختصر الخرقي

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
101

المغني شرح مختصر الخرقي

المغني شرح مختصر الخرقي

Bincike

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

إسْنادُه صحيحٌ على شَرْطِ "الصحيحين"، ولم يُفَرِّقْ بين كثيرِه وقليلهِ (٤٥)، لأنها لا قُوَّةَ لها علَى دَفْعِ النجاسة، فإنها لا تُطَهِّرُ غيرَها، فلا تَدْفَعُها عن نفسِها كاليَسِير. والثانية، أنها كالماءِ، لا ينْجسُ منها ما بلَغ القُلَّتَيْن إلَّا بالتغيُّر. قال حَرْب: سألتُ أحمد، قلتُ: كلب (٤٦) وَلَغَ في سَمْنٍ أو زيتٍ؟ قال: إذا كان في آنيةٍ كبيرةٍ، مِثْلِ حُبٍّ أو نحوِه، رَجَوْتُ أن لا يكونَ به بَأسٌ ويُؤْكَلُ (٤٧)، وإن كان في آنيةٍ صغيرةٍ فلا يُعْجِبُنِى. وذلك لأنه كثيرٌ، فلم ينْجُسْ بالنجاسةِ مِن غيرِ تغيُّرٍ كالماء. والثالثة، ما أصْلُه الماءُ، كالخَلِّ التَّمْرِيِّ، يدْفَعُ النجاسةَ؛ لأنَّ الغالِبَ فيه الماءُ، ومالا فلا. والأُولَى أوْلَى (٤٨). فصل: فأمَّا الماءُ المُسْتَعْمَلُ، وما كان طاهِرًا غيرَ مُطَهِّر من الماءِ، فإنه يدْفَعُ النجاسةَ عن نفسِه إذا كَثُرَ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: "إذا بَلَغ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا". ويحْتَمِلُ أن ينْجُسَ، لأنه طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّر، فأشْبَهَ الخَلَّ. فصل: إذا كان الماءُ كثيرًا، فوقَع في جانبٍ منهه نجاسةٌ، فتغَيَّر بها، نظَرْتَ فيما لم يتغَيَّرْ، فإن نقَص عن القُلَّتَيْن فالجميعُ نَجِسٌ؛ لأنَّ المتغيِّرَ نَجُسَ (٤٩) بالتغَيُّرِ، والباقىَ تنجَّس بمُلاقاتِه، وإن زاد عن القُلَّتيْن فهو طاهِرٌ.

= والترمذي، في: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٣٠٣. والنسائي، في: باب الفأرة تقع في السمن، عن كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٧. (٤٥) في حاشية م: "هذه رواية معمر، وقد جزم البخاري وغيره بأنها غلط، وأنه اضطرب في متنها وسندها، وإنما قال النبي ﷺ: "ألقوها وما حولها وكلوه". وانظر كلام الترمذي على الحديث، في سننه. عارضة الأحوذى ٧/ ٣٠٣، ٣٠٤. (٤٦) في الأصل: "كل كلب". (٤٧) لم ترد واو العطف في الأصل. (٤٨) في حاشية م أنه اختار الأشد الأعسر، وأن التحقيق قول الشيخ تقى الدين ابن تيمية، أن قول معمر متروك، وأن السمن ونحوه لا ينجس إلا بالتغير كالماء. انظر تفصيل ذلك في الفتاوى ٢١/ ٤٨٨ - ٤٩٨. (٤٩) في م: "تنجس".

1 / 45