405

Mai Saukin Daukar Tafiya

المغني عن حمل الأسفار

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

بيروت

١ - حَدِيث «أقرب مَا تكون الْمَرْأَة من وَجه رَبهَا إِذا كَانَت فِي قَعْر بَيتهَا وَإِن صلَاتهَا فِي صحن دارها أفضل من صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد، وصلاتها فِي بَيتهَا أفضل من صلَاتهَا فِي صحن دارها، وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا»
أخرجه ابْن حبَان من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِأول الحَدِيث دون آخِره، وَآخره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصرا من حَدِيثه دون ذكر صحن الدَّار. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ «وَلِأَن تصلي فِي الدَّار خير لَهَا من أَن تصلي فِي الْمَسْجِد» وَإِسْنَاده حسن، وَلابْن حبَان من حَدِيث أم حميد نَحوه.
٢ - حَدِيث «الْمَرْأَة عَورَة فَإِذا خرجت استشرفها الشَّيْطَان»
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن مَسْعُود.
٣ - حَدِيث «للْمَرْأَة عشرَة عورات فَإِذا تزوجت ستر الزَّوْج عَورَة وَاحِدَة، فَإِذا مَاتَت ستر الْقَبْر الْعشْر عورات»
أخرجه الْحَافِظ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر الجعابي فِي تَارِيخ الطالبين من حَدِيث عَلّي بِسَنَد ضَعِيف وللطبراني فِي الصَّغِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس "للْمَرْأَة ستران، قيل: وَمَا هما؟ قَالَ: الزَّوْج والقبر".
٤ - حَدِيث «لَا يحل لَهَا أَن تطعم من بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرطب من الطَّعَام الَّذِي يخَاف فَسَاده، فَإِن أطعمت عَن رِضَاهُ كَانَ لَهَا مثل أجره، وَإِن أطعمت بِغَيْر إِذْنه كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر»
أخرجه أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي حَدِيث فِيهِ «وَلَا تُعْطِي من بَيته شَيْئا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت ذَلِك كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر» وَلأبي دَاوُد من حَدِيث سعد: قَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله، إِنَّا كل عَلَى آبَائِنَا وأبنائنا وَأَزْوَاجنَا، فَمَا يحل لنا من أَمْوَالهم؟ قَالَ «الرطب تأكلنه وتهدينه» وَصحح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل أَن سَعْدا هَذَا رجل من الْأَنْصَار لَيْسَ ابْن أبي وَقاص، وَاخْتَارَهُ ابْن الْقطَّان، وَلمُسلم من حَدِيث عَائِشَة «إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت، ولزوجها أجره بِمَا كسب» .

1 / 499