Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Nau'ikan
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢]
وفرق بين ميراث البنات والأولاد لما كانت التسوية ظلما.
فجعل للبنت سهمًا وأسقط عنها النفقة وأعط الولد سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]
وفرق بين ميراث الأخوة والأخوات بالنسب لما كانت التسوية ظلمًا فجعل للأخت سهمًا وأسقط عنها النفقة وأعط الأخ سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ النساء ١٧٦.
1 / 44