43

Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith

المغيث بأدلة المواريث

Nau'ikan

والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانية لايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم باب: التصحيح التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم. إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها. إصطلاحًا: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وإن تكن من أصلها تصح ... فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح فأعط كلًاّ سهمه من أصلها ... مكمَّلًا أو عائلًا من عولها كتاب: الرد الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته. والرد اصطلاحًا: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة. سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه. شروط الرد: للرد شرطان. الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد. الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد. من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين. كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [الأنفال٥١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] ولكن من كان جاهلًا بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات. الرد من وجوه: أولًا: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثًا تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.

1 / 42