Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Nau'ikan
فإذا كان الولاء كلحمة النسب والمسلم لا يرث الكافر مع ثبوت النسب فكذلك المسلم لا يرث الكافر مع ثبوت الولاء.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
باب: موانع الإرث
يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه.
جمعها الرحبي ﵀ في قوله:
ويمنعُ الشخصَ مِنَ الميراثِ ... واحدةٌ مِنَ عِلَلٍ ثَلًاثِ
رقٌ وقتلٌ واختلافُ دينِ ... فافهمْ فَلَيْسَ الشكُ كَالْيَقينِ
المانع الأول: الرق.
فالرقيق بجميع أنواعه (٣) لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.
ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحدًا عن الميراث فوجوده كعدمه.
المانع الثاني: القتل.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا».رواه أبو داود (٤) وصححه الألباني (٥)
_________
(١) صحيح البخاري رقم ١٥٨٩ (ج ٤ / ص ١٠٥) بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ
(٢) صحيح مسلم رقم٣٣٦٠ (ج ٤ / ص ١٠٨) باب النزول بمكة للحاج
(٣) الرقيق سبعة أنواع القن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق والموصى بعتقه والمبعض.
(٤) سنن أبى داود رقم ٤٥٦٦ (ج ٤ / ص ٣١٣) باب ديات الأعضاء
(٥) الجامع الصغير وزيادته رقم٩٥٥٣ (ج ١ / ص ٩٥٦)
1 / 11