The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
فعليه القضاء والكفارة، مثلاً، لا تخص شخصاً معيناً، بل هي عامة لكل من تحققت فيه الصفة المذكورة، فموضوعها عام ومجرد، فهي قضية كلية، لكنها ليست قاعدة فقهية في اصطلاح الفقهاء، وإن عدت كذلك في مصطلح رجال القانون، ومن أجل أن هذا النوع من الكليات، يعد من جزئيات القاعدة الفقهية، قلنا في تعريفها أنها: قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا كلية، أيضاً.
لم أجد من تحدث عن شروط في المحمول أو الحكم، في القاعدة، ولكن من الممكن، بعد فهم معنى القاعدة، وموضوعها، أن نضع عدداً من الشروط فيه، ومن تلك الشروط:
وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية، لأننا ذكرنا أنها قضية كلية شرعية عَمَلية، فلا بد أن يكون الحكم فيها شرعياً، أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية، ويغلب في صيغ القواعد أن تحدِّد في محمولها الجواز أو عدمه، دون تفصيل لنوع الحكم، تكليفياً كان أو وضعياً، وقد يفهم من صيغتها الطلب بغير الأسلوب المعروف عند الأصوليين، نحو (المشقة تجلب التيسير)، و (الضرر يزال)، و (العادة محكمة)، و (يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد)، وفي كل ذلك يعتمد على القرائن والأمور الخارجية في تعيين نوع الحكم، كما أن صيغة القاعدة قد يدخل فيها أكثر من نوع متدرج من الأحكام، فـ (المشقة تجلب التيسير) تفيد الترخيص، ولكن حكم التيسير والترخيص يختلف باختلاف نوع المشقة التي تستدعي ذلك، فقد يكون الأخذ بالتيسير واجباً، وقد يندب أو يباح، وكل ذلك - في الغالب - يفهم من خارج القاعدة، لا من الصيغة نفسها، كما ذكرنا.
84