The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
فالقواعد تنطبق على الأشخاص الذين تثبت لهم الصفات المقررة، وتتناول جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط(١).
ويستغني بعض الباحثين، في مجال القانون، بصفة التجريد عن صفة العموم، باعتبار أن القاعدة، إن كان موضوعها مجرداً، فهي عامة حتماً(٢).
ومما ينبغي التنبيه إليه أن العموم والتجريد لا يظهر أي منهما عند التطبيق، لأن «تطبيق القاعدة يكون دائماً فردياً، بمعنى أنها لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص معين بذاته»(٣)، وعلى هذا فإن العموم والتجريد في القاعدة، إنما هما وصفان لها في مرحلة سكونها، قبل أن تتحرك لتنطبق على شخص معين، أو واقعة بعينها(٤).
وإذا كان من شرط الموضوع التجريد والعموم فهل يكفي وجودهما فيه لتكوين موضوع القاعدة الفقهية؟ إن الذي يبدو من خلال النظر في القواعد الفقهية أن مجرد التجريد والعموم لا يكفي في جعل الموضوع، موضوعاً للقواعد الفقهية، وإن كان لا بد منهما فيها، وذلك، لأن الموضوعات الكلية المتصفة بالتجريد والعموم ذات نطاق واسع يشمل ما هو أخص من القاعدة الفقهية المصطلح عليها، إذ إن هذا المعنى يتناول الضوابط والأحكام الجزئية أيضاً، لأن الأحكام، وإن كانت جزئية، لم ينظر إلى أنها تتناول أشخاصاً أو فروضاً بأعيانها، وإنما تشمل ذلك بصفاته وشروطه.
فالحكم في مثل تلك القضية صالح للانطباق على كل ما يتحقق فيه الوصف، وتوضيحاً لذلك نقول: إن صيغة من أفطر في نهار رمضان عمداً
أصول القانون ص ١٦، ودروس في مقدمة الدراسات القانونية ص ٨.
المدخل لدراسة القانون ص ٥٣.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
83