The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
ذلك. والأصل عند أبي حنيفة: أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره(١)، أي القاعدة في ذلك. وقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي القاعدة.
٣ - الراجح: نحو: الأصل عدم الحذف، أي الراجح، وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل، أي الراجحة عند السامع.
٤ - المستصحب: أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه، نحو من تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة، أي المتيقن المستصحب، والأصل في المياه الطهارة، أي المتيقن الذي يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشك، ومن ذلك قولهم: الأصل العدم، والأصل براءة الذمة، وغير ذلك.
٥ - الغالب في الشرع: وهذا يتعرف عليه باستقراء موارد الشرع(٢)، وهو مما يمكن رده إلى المعاني السابقة، إذ هو يدخل في معنى الراجح.
٦ - الصورة المقيس عليها: وهي ما تقابل المقيس، أو الفرع، في القياس، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة، أي إن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة(٣).
٧ - وذكر التهانوي: (كان حياً سنة ١١٥٨هـ) أنه يطلق على ما يقابل الوصف، وأن جلبي البيضاوي(٤) ذكر الأصل بمعنى الكثير، أيضاً(٥)، ولعله يعود إلى معنى الراجح(٦).
(١) تأسيس النظر ص ١١.
(٢) البحر المحيط ٣٦/١.
(٣) المصدر السابق.
(٤) لم أتبين المراد من شخصيته، ولم أتعرف على ترجمة له، ولا على من ذكر اسمه كاملاً.
(٥) كشاف اصطلاحات الفنون ص ١٢٣.
(٦) راجع في المعاني الاصطلاحية لكلمة (أصل): نفائس الأصول للقرافي ٨٦/١، نهاية السول =
63