The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
الضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه، وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط، أي حازم، ورجل ضابط وضبنطي: قوي شديد(١)، والضبط إحكام الشيء وإتقانه، وضَبَط الكتاب ونحوه أصلح خلله(٢)، وللضبط معان أخر، ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر، والحبس، والقوة، وستبدو عند ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط، علاقة ذلك بالمعنى اللغوي، لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره، والحفظ الذي هو من معاني الضبط أيضاً يفيد الحصر والحبس، لبقاء المحفوظ وحبسه في ذاكرة الحافظ.
معناها في الاصطلاح(٣):
أما معنى الضوابط في الاصطلاح فإن طائفة من العلماء لم تفرق بين الضابط وبين القاعدة وعرفتهما بتعريف واحد، من هؤلاء الكمال بن
(١) لسان العرب.
(٢) المعجم الوسيط.
(٣) الضبط عند علماء الحديث: حفظ المسموع وتثبته من الفوت والاختلال، بحيث يتمكن من استحضاره. التحفة النبهانية ص ٣٣، وانظر التعريفات للجرجاني ص ١١٩، ١٢٠. وقد جعلوا الضبط نوعين، ضبط الصدر، وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه، وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء. التحفة النبهانية ص ٣٣، ٣٤.
56