274

Mawducat

الموضوعات

Editsa

عبد الرحمن محمد عثمان

Mai Buga Littafi

المكتبة السلفية

Bugun

الأولى

Inda aka buga

المدينة المنورة

يَتَكَلَّمُونَ عَلَى الإِيمَانِ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَأَنَّ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.
فَإِنْ عَمِلَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لم يعْمل فَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْص عَن مَعْرُوف بن عبد الله الْخَيَّاطِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " لَوْ أَنَّ مُرْجِئًا أَوْ قَدَرِيًّا مَاتَ فَدُفِنَ ثُمَّ نُبِشَ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لَوُجِدَ وَجْهُهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ".
هَذِه الْأَحَادِيث مَوْضُوعَات عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
أَمَّا الأول فَفِيهِ سُلَيْمَان بن أبي كَرِيمَة وَأحمد بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يرويان الْمَنَاكِير.
وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِأَحْمَد وَلَا بعمر.
وَأما الثَّانِي فَقَالَ ابْن عدي: مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الْأَزْرَق يضع الحَدِيث.
وَأما الثَّالِث فَقَالَ ابْن عدي: حَدِيث مَعْرُوف مُنكر جدا لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
حَدِيث آخر فِي ذمّ العصبية والقدرية أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب قَالَ أَنبأَنَا الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان بن عبد الرحمن قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ " هَلاكُ أُمَّتِي فِي ثَلاثٍ: الْعَصَبِيَّةُ والقدرية وَالرِّوَايَة من [عَنْ] غَيْرِ ثَبْتٍ (١) ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقد أرْسلهُ هَارُون فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن مُجَاهِد وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن سمْعَان عَن مُجَاهِد فَترك ذكر ابْن سمْعَان لِأَنَّهُ كَذَّاب.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدثنَا على

(١) وَهَذَا من أعجب الْعجب أَن يضع الوضاع الحَدِيث، يذم بِهِ الوضاعين.
ليَكُون هُوَ بمنجاة من الشَّك ترويحا لاكاذيبه وتأييدا لمصاهيه.
(*)

1 / 277