الحادية والعشرون: لا يجبِر زوجته الذمِّيَّة على الغسل من الجنابة(١).
و((المنتهى)): بلى(٢).
الثانية والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال: «كنتُ راجعتك»، فأنكرته؛ فقولها(٣).
وفي ((المنتهى)): قوله(٤).
الثالثة والعشرون: إذا تحمَّلت بماءٍ لزوج، ثم فارقها قبل الدخول والخُلوة، فلا عدَّة عليها(٥).
وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة. ذكره في الصداق(٦).
الخامسة والعشرون(٧): إذا غصب حرًّا صغيرًا، أي: حبسه عن
(١) زاد المستقنع (ص١٧٣).
(٢) منتهى الإرادات(١٢٤/٢)، ظاهر المنتهى أنه له إلزامها.
(٣) زاد المستقنع (ص١٨٨).
(٤) منتهى الإرادات (١٨٠/٢).
(٥) زاد المستقنع (ص١٩٥).
(٦) منتهى الإرادات (١١٦/٢).
(٧) هكذا في الرسالة، وترتيبها الرابعة والعشرون، فلعل الشيخ أخطأ في ترقيم المسائل، أو أنَّ الرابعة والعشرين سقطت أثناء تبييض الرسالة.