Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " (1).
وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، وأنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة الرابعة والخمسون:
" فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، وهو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها (2)، (*) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه (* *) ".
وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.
وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير (3) وحكي في هذه المسألة.
Shafi 160
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369