66

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Bincike

مركز البحوث والدراسات العلمية

Mai Buga Littafi

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

طهران

وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).

والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).

دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من

Shafi 127