Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).
والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من
Shafi 127
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369