25

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Bincike

مركز البحوث والدراسات العلمية

Mai Buga Littafi

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

طهران

هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار (1).

وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.

المسألة الثانية عشر:

" كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).

هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).

وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).

Shafi 86