Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل، والأصل ألا حق في ماله.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (1) وفي إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه.
فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر، وضمان الجنايات ونحوها.
قلنا: كل هذا خرج بدليل، والظاهر بخلافه.
فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر (2) أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (3).
الجواب عن ذلك: ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة، لأن النفقة تسمى صدقة. شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " نفقة الرجل على عياله صدقة (4).
ويقوي هذا التأويل أنه قال: " حتى تأكلها "، وأشار إلى جميع المال، وزكاة المال لا تأتي على جميع المال، والنفقة تأتي على جميعها.
.
Shafi 282
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369