Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
المسألة السادسة عشرة والمائة:
" ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار.
وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد، وعلى هذا الحساب.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: ما زاد على النصاب في الورق (2).
والدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل (4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " في مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ
Shafi 274
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369