Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Mai Buga Littafi
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
طهران
المسألة الثامنة:
" ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة (1) الطاهر أغلب " (*).
وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز التحري في الإناءين، ويجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر (2) وأجاز الشافعي التحري في الإناءين، وفي ما زاد على ذلك (3).
دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها: قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4)، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر والتمكن منه، ومن لا يعرف الشئ بعينه ولا يميزه فليس يتمكن منه ولا واجد له، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية بل أمر باستعمال الماء عند وجوده، والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه.
المسألة التاسعة:
" سؤر السباع نجس " (* *).
الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب
Shafi 81
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369