199

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Bincike

مركز البحوث والدراسات العلمية

Mai Buga Littafi

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

طهران

وانصرف.

وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا (1).

وقال الشعبي، وداود، وطاوس (2): يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم (3).

وقال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (5)، وهذا ضارب في الأرض، وله حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " صلاة السفر ركعتان " (6) وهذا مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم.

فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (7) وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.

.

Shafi 261