196

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Bincike

مركز البحوث والدراسات العلمية

Mai Buga Littafi

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

طهران

قلنا: لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.

المسألة الثامنة والمائة:

" وأقل الإقامة عشرة أيام " (*).

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وقد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام (1).

والأظهر الأشهر هو القول الأول، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح (2).

وقال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول ويوم الخروج، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور (3).

وقال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر (4).

وقال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، وإن كان أقل من ذلك قصر، وهو أحد الروايات عن ابن عمر (5).

Shafi 258