46

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Bincike

عبد الستار أبو غدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكه مخير في التضمين بين المهدي والمتلف، وقرار الضمان على المتلف(١)، والله أعلم.

***

(١) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه، يحقّ للمهدي الرجوع على المتلف.

46