23

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Bincike

عبد الستار أبو غدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

والمذهب الصحيح ما قدمناه عن الأكثرين، لكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجل.

***

وحكم التكبير في الجهر والإِسرار حكم القراءة، كذا نقله الإِمام النووي(١) (رحمه الله تعالى) عن القاضي أبي الطيّب(٢).

***

وأما الخنثى فيُسرّ بحضرة النساء والرجال الأجانب، ويَجهر إن كان خالياً أو بحضرة محارمه فقط. هذا هو الصواب.

وقال جماعة: هو كالمرأة، والله أعلم.

***

(١) النووي هو: يحيى بن شرف (٦٣١ - ٦٧٦)، من كبار فقهاء الشافعية، وعلماء الحديث؛ مؤلف ((المنهاج)) و ((المجموع شرح المهذب)) في فقه الشَّافعية، و((شرح صحيح مسلم) وغيره.
(٢) القاضي أبو الطيب هو: طاهر بن عبد الله الطبري ثم البغدادي (٣٤٨ - ٤٥٠هـ)، وقد عاش مائة وسنتين لم يختل عقله وفهمه، وهو شيخ أبي إسحاق الشيرازي. ((تهذيب الأسماء)» للنووي (٢٤٧/٢).

23