المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
92

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وعمرة.

ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. فأما المتمتع، فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول، ثم يحرم بالحج على ما بين.

واعلم أن أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.

فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص.

وأفضل الأوقات لمفردها في رجب. وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 1. وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2.

والحج واجب على الفور.

ذكر مراسم الحج - جملة -:

وهي على ضربين: فعل، وكف.

فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار والتقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والأظفار، وتنظيف الإبطين، وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4، والغسل عند الاحرام، وعند دخول مكة، والبيت، والطواف والسعي، ولثم الحجر، واستلام

Shafi 104