المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
85

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والثاني: هو ما ليس بمعين، وهو سائر الأيام التي لم ينه عن صومها، فإنه قد ندب الإنسان إلى الاستكثار من الخير.

فأما المكروه: فهو ما يضعف من الصيام عن العبادة، وصوم الضيف بغير إذن مضيفه، وصوم النافلة في السفر، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه وزوجها.

وأما المحظور: فصوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة إن كان بمنى، وصوم الشك على أنه من شهر رمضان، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم الدهر، وصوم نذر المعصية، وصوم السفر إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا، وصوم المريض الذي يزيد فيه الضعف.

ذكر أحكام صوم شهر رمضان:

أحكامه على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، وما يعرف به تصرمه، وهي: رؤية الأهلة، إذا تظاهرت، أو شهد بها في أوله واحد عدل، وفي آخره اثنان عدلان. وإن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد.

والنية نية القربة، ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله.

والكف عن كل ما يفسد الصيام.

ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك ويفطر فيهما، وهو من طلوع الفجر الثاني في آفاق الإقليم إلى سقوط قرص الشمس فيه.

واجتناب المحظور فيه.

وأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر

Shafi 94