المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين، ونفل.
فالأول يجب قضاؤه على ما فات.
والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها.
والثاني: أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي.
فالأول: يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى.
والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.
وأما النفل فعلى ضربين: مؤقت وغير مؤقت.
والمؤقت: يستحب قضاؤه.
وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة: فعلى ستة أضرب:
من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض، أو حاض، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه، ومرتد، وسكران.
فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.
وأما الرابع: فلا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يفيق في وقت صلاة.
وقد روي أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة 1.
Shafi 89
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244