المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الآيات 1، والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وكل نفل موقت.
فأما أوقات الصلوات الخمس، ونفلها:
فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر. ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر. ووقت المغرب: عند غروب الشمس. ووقت العشاء الآخرة:
إذا غاب الشفق الأحمر. ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني.
وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف، فإن تصرم منه مقدار أداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.
فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.
وأما العشاء الآخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات وقيل: إلى ثلث الليل 2.
ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار أداء ركعتين.
وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر - إذا جد به السير - إلى ربع الليل 3. ولا يجوز تقديم شئ من الصلوات إلا العشاء الآخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر 4.
فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم أنه لم يكن دخل
Shafi 62
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244