المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar the Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<span class="title2">ذكر حكم النفاس وغسله: </span>
النفاس هو دم الولادة، وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم.
وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.
ذكر الاستحاضة وغسلها:
الاستحاضة: مرض ترى فيه المرأة دما أصفرا باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل صلاة فريضة، والخرق التي تشد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة. والأخرى: أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق، فإن لم يسل فعليها تغيير 1 الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة. والثالث: أن يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق، فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها للظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة، والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي بالليل، والغداة وحدها إذا لم تكن تصلي بالليل.
وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة.
ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء
Shafi 44
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244