المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
واعلم: أن الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب:
جار، وما له حكم الجاري، وراكد.
فالجاري: لا ينجسه 1 إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام.
وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار، فقد بينا حكمهما.
وأما الأسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه.
فسؤر كل شئ طاهر: طاهر. وسؤر كل شئ نجس: نجس.
والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح 2، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة.
فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة أن يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى.
ذكر كيفية الطهارة الصغرى:
إعلم، أن كيفية الطهارة الصغرى تشتمل على واجب وندب.
فالواجب منه: النية، وغسل الوجه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة مرة، والمسح من مقدم الرأس بالبلة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلة، وأكثره ثلاثة أصابع مضمومة، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع
Shafi 37
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244