المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه، وللكون على الطهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة، منها: ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.
ذكر ما يتطهر منه من الأحداث:
لا وضوء إلا من الغائط، والبول والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه.
فهذه نواقض الطهارة الصغرى.
وهذه الأحداث لها أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.
فالواجب الاستنجاء للغائط، وغسل رأس الإحليل من البول.
والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدمة. فمن أراد
Shafi 31
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244