المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ومنه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو العبيد أو أهل الذمة.
ومنه: أن يرمي الذمي الصبيان.
ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار المسلمين أو الأحرار أهل الذمة.
والرمي: لا يخلو أن يكون بالزنا فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي يرثه وقد مات، أو لا بالزنا.
فمتى رمي بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير.
فعلى هذا إذا قال: " يا زاني " قذف. وإن قال: " يا ابن الزانية أو الزاني " قذفه. أو قال: " يا أخا الزانية " أو " يا أبا الزانية " إلى غير ذلك، وكان المقذوف حيا، فالحق له، إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى.
وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير.
والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة كالرجال.
ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر، اللهم، إلا أن يورد من الألفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول: " يا قرنان " أو " يا ديوث " فإنه يجلد ثمانين.
والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب - رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء - يوجب التعزير والتأديب.
ومن قذف جماعة بلفظ واحد، كأن يقول: " يا زناة " و" يا لاطة ". وجب
Shafi 258
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244