المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
198

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يجب.

فما يجب إزالته فهو رق الأبوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما وهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان فيهما من الشركة 1 ويعتقان ليجوز الإرث.

ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.

والتركة على ضربين: تركة تفي بثمنها، وتركة تقصر من ذلك. وإنما يجب شراؤهما أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما، بل يكون الإرث لبيت المال.

ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الأبوين.

فإن تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، أو لمن يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد. ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير.

واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على كل إرث، الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث.

ذكر ميراث الأبوين:

إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الأبوين أو يكون ثم وارث. فإذا لم يكن وارث غيرهما فالإرث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معه، والآخر يرث. فمن لا يرث معه: من

Shafi 221