المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
195

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إلى غيره.

والزوج والزوجة: لاحظ لهما في المنع.

وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويورثون الأقرب فالأقرب. وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات - وإن سفل - إذا لم تكن إخوة وأخوات مع الجدين والجدات.

وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام:

قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال، وهو على ضربين:

أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره.

والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره.

وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال.

وقسم لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الأحوال.

فالأول من الأقسام: من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى، وهم:

الأم: لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا إخوة ولا أخوات مع بقاء الأب.

ولها السدس مع الولد أو الأخوة أو الأخوات مع وجود الأب.

والزوج: له النصف إذا لم يكن له ولد، والربع مع الولد.

والزوجة والزوجات: لهن الربع مع فقد الولد، والثمن مع الولد.

والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية: الأم دون الزوج والزوجات. ولا درجة لهم بعد ذلك.

والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال: من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض، وهم: الأب مع الولد والبنت والبنات والأخوة 1

Shafi 218