المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
192

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله.

ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر.

<span class="title2">ذكر الأشربة: </span>

يحرم من الأشربة: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار.

فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج -.

فأما الأدهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك، فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل. وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه، فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، والباقي حل.

ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة.

وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، لا ينجس ما يموت فيه.

وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل.

ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.

Shafi 213