المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
183

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ.

فإن أخذ لم يجز له الرجوع. وإن لم يأخذ، فله الرجوع.

فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.

وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهي على ضربين:

مشروطة ومطلقة.

فالمشروطة يلزم فيها ما شرط، ولا يجوز تعديه.

والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما أن للعاقل أن يوكل على نفسه، وللحاكم أن يوكل على السفيه.

والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة، والذمي على الذمي.

ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.

ذكر الاقرار في المرض:

من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا. فإن طلق، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه.

Shafi 204