المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editsa
السيد محسن الحسيني الأميني
Mai Buga Littafi
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرجل بنته أو أخته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.
وفي أصحابنا من قال: إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل 1. وفيهم من قال: يفسده 2.
ذكر القسمة:
المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن تكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن كانت عنده واحدة، لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فإن شاء أن يبيت عند إحداهن ليلتين وثلاثا فله.
وإن كن ثلاثا فلكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن.
وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث.
وأما الإماء فعلى ضربين: إن كن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.
Shafi 155
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 244