105

Manthur Fi Qawacid

المنثور في القواعد الفقهية

Editsa

تيسير فائق أحمد محمود

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف الكويتية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

الكويت

دِرْهَمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا نُحَاسًا لَهُ قِيمَةٌ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: إنَّهُ صَحِيحٌ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ الْفَسَادُ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْبَغْلَ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَكَذَلِكَ مِنْ تَشْبِيهِ الْإِمَامِ لِلْوَجْهَيْنِ، فِيهِ بِمَا إذَا قَالَ خَالِعَتهَا عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْكَتَّانِ فَبَانَ قُطْنًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فَسَادُ الْخَلْعِ وَيَتَبَيَّنُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْبَيْعِ أَوْ بِالْإِفْسَادِ لِأَنَّ بَابَ الْخَلْعِ أَوْسَعُ وَقَالَ فِي (التَّهْذِيبِ) لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْبَغْلَ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ صَحَّ قَطْعًا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ.
(وَمِنْهَا): أَنْ يَكُونَ الِاسْمُ مَوْجُودًا ثُمَّ يَزُولُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ فَتَتَمَّرَ فَأَكَلَهُ، أَوْ: لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا فَلَا حِنْثَ فِي الْأَصَحِّ تَغْلِيبًا لِلْعِبَارَةِ.
وَمِثْلُهُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَصَارَتْ عَرْصَةً فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْمَذْهَبِ لِعَدَمِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَالْمُعَبِّرِ عَنْهُ جَمِيعًا.
[الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ بِنَاؤُهَا عَلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا]
فَإِنَّ الْأَيْدِيَ نَرَاهَا تَتَبَدَّلُ وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا، كَمَنْ فِي يَدِهِ عَيْنٌ وَأَرَادَ بَيْعَهَا أَوْ هِبَتَهَا أَوْ رَهْنَهَا أَوْ إجَارَتَهَا وَغَيْرَهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَقَالَ إنَّهَا مِلْكُهُ جَازَ الْإِقْدَامُ عَلَى مُعَامَلَتِهِ فِيهَا.
قَالَ الْإِمَامُ فِي (كِتَابِ الشُّفْعَةِ) وَهَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

1 / 169