93

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Mai Buga Littafi

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثالثة والعشرون

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

مُوَرِّق العُجلي قال: «قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَا إِخَالُهُ» (^١). -أي لا أظنه-. والقول الثالث: أنه يُسَنّ أن يصلِّي الضحى إذا لم يقم من الليل، أمَّا إن قام الليل فإنه لا يُصلِّي الضحى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (^٢). والقول الرابع: أنها تُفعل لسبب من الأسباب؛ لأنَّ النَّبيّ ﷺ فعلها لسبب من الأسباب، كقدومه من سفر، وفتحه مكة، وزيارته لقوم، كما في حديث عتبان ﵁ المتفق عليه (^٣)، وإتيانه مسجد قباء، ونحو ذلك، واختاره ابن القيم ﵀. والأظهر -والله أعلم-: أنَّ صلاة الضحى سُنَّة مطلقًا، وهو قول أكثر أهل العلم ﵏، واختاره شيخنا ابن عثيمين (^٤). ويدلّ عليه: أ. حديث أبي هريرة ﵁ قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، وأيضًا أوصى بها النَّبيُّ ﷺ أبا الدرداء ﵁ كما عند مسلم (^٥)، وأوصى بها أبا ذر ﵁ كما في سنن النَّسَائي (^٦).

(^١) رواه البخاري برقم (١١٧٥). (^٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٨٤). (^٣) رواه البخاري برقم (٨٤٠)، ومسلم برقم (٣٣). (^٤) انظر: الممتع (٤/ ٨٣). (^٥) رواه مسلم برقم (٧٢٢). (^٦) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (٢٧١٢)، وصححه الألباني (الصحيحة ٢١٦٦).

1 / 100