Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

Abdullah Al-Furaih d. Unknown
65

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Mai Buga Littafi

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثالثة والعشرون

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

افتَتحَ الصلاةَ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضًا وقال: «سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ»، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في السُّجودِ (^١). قال ابن هبيرة ﵀: «وأجمعوا على أنَّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة، وليس بواجب» (^٢). وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي تُرفع فيها اليدان عند التكبير، وهو محل اتفاق عند العلماء، والبقيَّة محل خلاف عندهم ﵏. ومواضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوص أربعة مواضع: (عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه)، وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ كما تقدَّم، والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول، وهذا ثابت عن ابن عمر ﵄، أيضًا في صحيح البخاري. ٢ - يُسَنُّ عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة. لحديث أبي هريرة ﵁ قال: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا» (^٣). ٣ - يُسَنُّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون. وجاءت النصوص بوجهين عن النَّبيِّ ﷺ في حدِّ رفع اليدين، فقد

(^١) رواه البخاري برقم (٧٣٥)، ومسلم برقم (٣٩٠). (^٢) الإفصاح (١/ ١٢٣). (^٣) رواه أحمد برقم (٨٨٧٥)، وأبو داود برقم (٧٥٣)، والترمذي برقم (٢٤٠)، وصححه الألباني (صحيح أبي داود ٣/ ٣٤١).

1 / 72