٩ - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.
١٠ - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرًا سواء كان فرضًا أو نفلًا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾.
١١ - العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو نفلًا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.
١٢ - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي ﷺ قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
١٣ - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
١٤ - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.
باب المواقيت
١ - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوًا أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفًا.
٢ - النبي ﷺ هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر ﵁ توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول ﷺ، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده ﵁ سنة الرسول ﷺ.