64

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Mai Buga Littafi

دار البرازي (سوريا)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ ه

Inda aka buga

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Nau'ikan

القسم الثاني: أقوال الصحابة في تفسير النصوص من القرآن أو السنة. المسألة الأولى: ثبت عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع وابن عمر ﵃ أنَّهما مسحا في الوضوء بعض الرأس (^١). فدلَّ هذا على أنَّ مسح بعض الرأس مجزئ، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. المسألة الثانية: ثبت في البخاري (٥٨٩٢) عن ابن عمر ﵄ أنَّه كان يأخذ من لحيته بمقدار القبضة، فدلَّ هذا على أنَّه سنة، وهو قول أحمد والشافعي. المسألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أنَّ النَّبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (^٢). ثبت عند أبي داود (٢٤٠١) عن ابن عباس ﵄ أنَّه خَصَّصه بصوم النَّذر؛ فدلَّ هذا على أنَّه خاصٌ بالنَّذر. قَوْلُهُ: «والأمرُ بالشيء نهي عن ضده». وذلك كأن يقال لرجل: اجلس، فإنَّه نهي عن كلِّ ضدّ، كالقيام والاضطجاع لذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان ضدًّا واحدًا أو أكثر من ضد.

(^١) أخرجهما ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٥٤ - ١٥٥). (^٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

1 / 70