31

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Mai Buga Littafi

دار البرازي (سوريا)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ ه

Inda aka buga

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Nau'ikan

المعاني مقصودة لذاتها، والألفاظ مقصودة لغيرها، وهي قوالب المعاني، ذكر هذا ابن القيم (^١) في مناسبة أخرى، لذا عَمَّمت العلَّة اللفظ الخاص، وخَصَّصت العلَّة اللفظ العام. قَوْلُهُ: «والسَّبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته». بدأ المصنِّف بذكر بعض الأحكام الوضعية بعد أن ذكر الأحكام التكليفية؛ فإن السبب والشرط والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، وإن السبب يُعرف بالمثال: وذلك أن غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، وعدم غروبها سبب لعدم صلاتها، تطبيقًا على تعريف المصنِّف يقال: يلزم من وجود غروب الشمس وجود صلاة المغرب، ومن عدم غروب الشمس عدم صلاة المغرب، أما قوله «لذاته» فسيأتي بيانه إن شاء الله. قَوْلُهُ: «والشَّرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته». وهذا يعرف بالمثال: فالوضوء للصلاة شرط لصحتها، وتطبيقًا على هذا التعريف يقال:

(^١) إعلام الموقعين (٣/ ٧٨ - ٧٩).

1 / 37