85

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Mai Buga Littafi

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Bugun

الثانية

مثل، وجب عليه مثله. ويرجع في المثل إلى ما قضت فيه الصحابة. وإن لم يكن له مثل، فالواجب فيه قيمته، والمرجع في القيمة إلى قول عدلين من أهل الخبرة.

وتجب في كل واحد من الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى، مثله.

ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، إلا اليابس والأذخر وما زرعه الإنسان. فإن فعل، ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته.

ويحرم صيد مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وشجرها وحشيشها، إلا ما دعت الحاجة إليه. ومن أتلف من ذلك شيئاً، أو صاد صيداً، فلا شيء عليه، في إحدى الروايتين.

باب الهدى والأضاحي

يستحب لمن حج أن يهدي هدياً، والأفضل الإبل والبقر ثم الغنم.

ويجزئ الجذع من الضأن، والثني مما سواه. والشاة عن واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ معيب عيباً فاحشاً. ولا تجزئ العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها، ولا المجفاء التي لا مخ فيها، والعرجاء البين عرجها،

73