76

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Mai Buga Littafi

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambar Fassara

الثانية

باب ما يمتنع منه المحرم

وهى ستة أشياء :

الأول : لبس المخيط للرجل، إلا من عدم الإزار، فليلبس السراويل .

ومن عدم النعلين ، فليلبس الخفين . ولا فداء عليه . ولا يعقد عليه رداءه . ولا يخله بشوكة ، إلا إزاره وهميانه إذا لم يثبت إلا بعقدة. وإن طرح على كتفيه قباء وما شابهه، فعليه الفدية ، فى أحد الوجهين ، والآخر لا يجب إلا أن يدخل يديه في كميه .

الثانى: إزالة الشعر، وتقليم الأظفار . فمن حلق أو قلم ثلاثة فما فوقها ، فعليه دم ، وفيما دون الثلاث ، فى كل واحد درهم ( فى إحدى الروايات) .

ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال . وإن خرج فى عينه شعر فأزاله ، أو انكسر ظفره فقطعه ، فلا شيء عليه .

الثالث : الطيب . يحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه وثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادهان بها ، وكل ما فيه طيب يظهر ريحه . وفى الادمان به من غير مطيب، وشم الأزهار الطيبة الرائحة روايتان .

64