Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Mai Buga Littafi
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Gawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Mai Buga Littafi
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
وإذا رأت المبتدأة الدم يوماً وليلة جلست، ثم اغتسلت عقيبه، وصلّت وصامت. فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، اغتسلت غسلاً ثانياً. وتفعل ذلك ثانية وثالثة ثم تعيد ما صامته في أيام الدم، ويصير ذلك عادة لها إن كان متفقاً. وإن عبر أكثر الحيض فهي مستحاضة.
والمستحاضة هي التي يعبر دمها مدة أكثر الحيض. وتتوضأ عند كل صلاة وتصلي. وحكمها في وجوب الصوم والصلاة، حكم الطاهرات.
أكثره أربعون يوماً، وأقله قطرة. فأي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت. ويكره أن يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين. فإذا انقطع دمها في الأربعين ثم عاد فيها، فهو نفاس.
وعنه: أنه مشكوك فيه. فعلى هذا تصوم وتصلي وتقضي الصوم.
12