المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المبسوط في فقه الإمامية
al-Sayh al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
* (كتاب قسمة الزكاة) * * (والأخماس والأنفال) * المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1) ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الاسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة، ولا زكاة الأموال ولا شئ من الكفارات.
والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.
وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه. فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه اخراجها إليه، ولا يجوز له حبسها. فإذا ثبت ذلك. فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، والآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان، وأموال التجارات، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.
وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام. فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، ومن لم يدفع، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه . فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى " خذ من أموالهم
Shafi 244
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,766