المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المبسوط في فقه الإمامية
al-Sayh al-Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Bincike
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Mai Buga Littafi
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1387 AH
Inda aka buga
طهران
إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار وإن كان مقعدا وهو المعضوب (1) لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه، وإن كان معضوبا لا يلزمه فطرته لأنه ليس بملك له، ولا يلزم أيضا مالكه لأنه ليس متمكن منه.
العبد إذا كان بين شريكين كان عليهما فطرته، وكذلك إذا كان بين أكثر من اثنين وإن كان عبد بين أكثر من اثنين أو بين اثنين كانت فطرته عليهم، وإن كان بعضه حرا وبعضه مملوكا. فإن كان عليه بقدر ما يملكه منه وإذا مات وقد أهل شوال وله عبد وعليه دين يلزم في ماله فطرته وفطرة مملوكه، ويكون ماله قسمة بين الديان والفطرة فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته لأنه لم ينتقل إلى ورثته لأن عليه دينا، وإن مات قبل هلال شوال ولا دين عليه كانت فطرته على الورثة لأنه ملكهم.
إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال. ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف، وإن قبله بعده لا يلزم أحدا فطرته لأنه ليس بملك لأحد في تلك الحال فإن مات الموصى له أيضا قبل أن يهل شوال قام ورثته مقامه في قبول الوصية فإن قبلوها قبل أن يهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملكوه، وإن قبلوها بعده فلا يلزم أحدا لأن الملك لم يحصل لأحد.
ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله، ولم يقبض العبد حتى يستهل شوال. فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالإيجاب والقبول، وليس القبض شرطا في الانعقاد، ومن قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته لأنه ملكه وهو الصحيح عندنا فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.
لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية والفقير لا تجب عليه، وإنما يستحب له ذلك فإن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه اخراج الفطرة، وكذلك إن ملك عبدا قبل أن يهل شوال بلحظة. ثم أهل شوال لزمه فطرته، وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.
Shafi 240
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,766